( 6752 ) فصل : سواء عفا مطلقا أو إلى مال . وبهذا قال فإن كان القاتل هو العافي ، فعليه القصاص عكرمة ، ، والثوري ، ومالك ، والشافعي . وروي عن وابن المنذر الحسن : تؤخذ منه الدية ، ولا يقتل . وقال : الحكم فيه إلى السلطان . ولنا ، قوله تعالى : { عمر بن عبد العزيز فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } . قال ، ابن عباس ، وعطاء والحسن ، في تفسيرها : أي بعد أخذه الدية . وعن وقتادة الحسن ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر بن عبد الله } . ولأنه قتل معصوما مكافئا ، فوجب عليه القصاص ، كما لو لم يكن قتل . لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية