الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6767 ) فصل : وإذا اشترك الجماعة في القتل ، فعفا عنهم إلى الدية ، فعليهم دية واحدة ، وإن عفا عن بعضهم ، فعلى المعفو عنه قسطه من الدية ; لأن الدية بدل المحل ، وهو واحد ، فتكون ديته واحدة ، سواء أتلفه واحد أو جماعة . وقال ابن أبي موسى : فيه رواية أخرى ، أن على كل واحد دية كاملة لأن له قتل كل واحد منهم ، فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة ، كما لو قلع الأعور عين صحيح ، فإنه تجب عليه دية عينه ، وهو دية كاملة . والصحيح الأول ; لأن الواجب بدل المتلف ، فلا يختلف باختلاف المتلف ، ولذلك لو قتل عبد قيمته ألفان حرا ، لم يملك العفو على أكثر من الدية ، وأما القصاص ، فإنه عقوبة على الفعل ، فيتعدد بتعدده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية