( 6767 ) فصل : وإذا ، فعليهم دية واحدة ، وإن عفا عن بعضهم ، فعلى المعفو عنه قسطه من الدية ; لأن الدية بدل المحل ، وهو واحد ، فتكون ديته واحدة ، سواء أتلفه واحد أو جماعة . وقال اشترك الجماعة في القتل ، فعفا عنهم إلى الدية ابن أبي موسى : فيه رواية أخرى ، أن على كل واحد دية كاملة لأن له قتل كل واحد منهم ، فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة ، كما لو قلع الأعور عين صحيح ، فإنه تجب عليه دية عينه ، وهو دية كاملة . والصحيح الأول ; لأن الواجب بدل المتلف ، فلا يختلف باختلاف المتلف ، ولذلك لو قتل عبد قيمته ألفان حرا ، لم يملك العفو على أكثر من الدية ، وأما القصاص ، فإنه عقوبة على الفعل ، فيتعدد بتعدده .