( 6768 ) مسألة : قال : ( وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به ، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد ، فللأولياء قبول ذلك ) وجملته عنه بأكثر من الدية ، وبقدرها وأقل منها ، لا أعلم فيه خلافا ; لما روى أن من له القصاص ، له أن يصالح ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } . رواه من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول ; فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم . وذلك لتشديد القتل الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب ، وروينا أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا ، فبذل سعيد بن العاص والحسن لابن المقتول سبع ديات ، ليعفو عنه ، فأبى ذلك ، وقتله . ولأنه عوض عن غير مال ، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه ، كالصداق ، وعوض الخلع ، ولأنه صلح عما لا يجري فيه الربا ، فأشبه الصلح عن العروض . والحسين