( 6785 ) فصل : وفي ، وجهان ; أحدهما : تقسم في ثلاث سنين ; لأنها بدل النفس ، فأشبهت الدية الكاملة . والثاني ، يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية الكاملة ، وباقيها في العام الثاني ; لأن هذه تنقص عن الدية ، فلم تقسم في ثلاث سنين ، كأرش الطرف . وهذا مذهب الدية الناقصة ، كدية المرأة والكتابي ، أبي حنيفة كالوجهين . وللشافعي
وإن كانت الدية لا تبلغ ثلث الدية الكاملة ، كدية المجوسي ، وهو ثمانمائة درهم ، ودية الجنين ، وهي [ ص: 296 ] خمس من الإبل ، لم تحمله العاقلة ; لأنها لا تحمل ما دون الثلث ، فأشبه دية السن والموضحة ، إلا أن يقتل الجنين مع أمه ، فتحمله العاقلة ; لأنها جناية واحدة ، وتكون دية الأم على الوجهين ، فإن قلنا : هي في عامين . كانت دية الجنين واجبة مع ثلث دية الأم في العام الأول ; لأنها دية أخرى .
ويحتمل أن تجب مع باقي دية الأم في العام الثاني . وإن قلنا دية الأم في ثلاث سنين . فهل يجب دية الجنين في ثلاثة أعوام أو لا ؟ على وجهين ; فإذا قلنا بوجوبها في ثلاث سنين ، وجبت في السنين التي وجبت فيها دية الأم ; لأنهما ديتان لمستحقين ، فيجب في كل سنة ثلث ديتها وثلث ديته . ويحتمل أن تجب في ثلاث سنين أخرى ; لأن تلفها موجب جناية واحدة . .