الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6788 ) فصل : ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين ; فإن عمر ، وعليا ، رضي الله عنهما ، جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين . ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، واتبعهم على ذلك أهل العلم ، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة ، فلم يجب حالا كالزكاة ، وكل دية تحملها العاقلة ، تجب مؤجلة ; لما ذكرنا ، وما لا تحمله العاقلة يجب حالا ، لأنه بدل متلف ، فلزم المتلف حالا ، كقيم المتلفات .

                                                                                                                                            وفارق الذي تحمله العاقلة ; فإنه يجب مواساة ، فألزم التأجيل تخفيفا على متحمله ، وعدل به عن الأصل في التأجيل ، كما عدل به عن الأصل في إلزامه غير الجاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية