( 6788 ) فصل : ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين ; فإن ، عمر ، رضي الله عنهما ، جعلا وعليا . ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، واتبعهم على ذلك أهل العلم ، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة ، فلم يجب حالا كالزكاة ، وكل دية تحملها العاقلة ، تجب مؤجلة ; لما ذكرنا ، وما لا تحمله العاقلة يجب حالا ، لأنه بدل متلف ، فلزم المتلف حالا ، كقيم المتلفات . دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين
وفارق الذي تحمله العاقلة ; فإنه يجب مواساة ، فألزم التأجيل تخفيفا على متحمله ، وعدل به عن الأصل في التأجيل ، كما عدل به عن الأصل في إلزامه غير الجاني .