( 6790 ) فصل : وقال أصحاب والكفارة في مال القاتل لا يدخلها تحمل . ، في أحد الوجهين : تكون في بيت المال ; لأنها تكثر ، فإيجابها في ماله يجحف به . الشافعي
ولنا ، أنها كفارة ، فلا تجب على غير من وجد منه سببها ، كسائر الكفارات ، وكما لو كانت صوما ، ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني ، ولا يكفر عنه بفعل غيره ، ويفارق الدية ، فإنها إنما شرعت لجبر المحل ، وذلك يحصل بها كيفما كان ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالدية على العاقلة ، لم يكفر عن القاتلة وما ذكروه لا أصل له ، ولا يصح قياسه على الدية لوجوه ; أحدها ، أن الدية لم تجب في بيت المال ; لأنها إنما وجبت على العاقلة ، ولا يجوز أن يثبت حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل . الثاني : أن الدية كثيرة ، فإيجابها على القاتل يجحف به ، والكفارة بخلافها . [ ص: 298 ] الثالث : أن الدية وجبت مواساة للقاتل ، وجعل حظ القاتل من الواجب الكفارة ، فإيجابها على غيره يقطع المواساة ، ويوجب على غير الجاني أكثر مما وجب عليه ، وهذا لا يجوز .