الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6929 ) فصل : وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ، وجبت ديته . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجب ; لأنه لسان لا كلام فيه ، فلم تجب فيه دية ، كلسان الأخرس . ولنا ، أن ظاهره السلامة ، وإنما لم يتكلم لأنه لا يحسن الكلام فوجبت به الدية كالكبير ، ويخالف الأخرس ; فإنه علم أنه أشل ، ألا ترى أن أعضاءه لا يبطش بها ، وتجب فيها الدية . وإن بلغ حدا يتكلم مثله ، فلم يتكلم ، فقطع لسانه ، لم تجب فيه الدية ; لأن الظاهر أنه لا يقدر على الكلام ، ويجب فيه ما يجب في لسان الأخرس . وإن كبر فنطق ببعض الحروف ، وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف ; لأننا تبينا أنه كان ناطقا .

                                                                                                                                            وإن كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء وغيره ، فلم يتحرك ، فقطعه قاطع ، فلا دية فيه ; لأن الظاهر أنه لو كان صحيحا لتحرك . وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ، ففيه الدية ; لأن الظاهر سلامته . وإن قطع لسان كبير ، وادعى أنه كان أخرس ، ففيه مثل ما ذكرنا فيما إذا اختلفا في شلل العضو المقطوع على ما ذكرناه فيما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية