الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6930 ) فصل : وإن جنى عليه ، فذهب كلامه أو ذوقه ، ثم عاد ، لم تجب الدية ; لأننا تبينا أنه لم يذهب ، ولو ذهب لم يعد ، وإن كان قد أخذ الدية ردها . وإن قطع لسانه ، فعاد ، لم تجب الدية أيضا ، وإن كان قد أخذها ردها . قاله أبو بكر . وظاهر مذهب الشافعي ، أنه لا يرد الدية ; لأن العادة لم تجر بعوده ، واختصاص هذا بعوده يدل على أنه هبة مجددة .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه عاد ما وجبت فيه الدية ، فوجب رد الدية ، كالأسنان وسائر ما يعود . وإن قطع إنسان نصف لسانه ، فذهب كلامه كله ، ثم قطع آخر بقيته ، فعاد كلامه ، لم يجب رد الدية ; لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ، ولم يعد إلى اللسان ، وإنما عاد في محل آخر ، بخلاف التي قبلها . وإن قطع لسانه ، فذهب كلامه ، ثم عاد اللسان دون الكلام ، لم يرد الدية ; لأنه قد ذهب ما تجب الدية فيه بانفراده . وإن عاد كلامه دون لسانه ، لم يردها أيضا ; لذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية