( 6799 ) المسألة الرابعة : أنها لا تحمل الاعتراف وهو أن فتجب الدية عليه ، ولا تحمله العاقلة ، ولا نعلم فيه خلافا . وبه قال يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ ، أو شبه عمد ، ابن عباس والشعبي ، والحسن ، ، وعمر بن عبد العزيز والزهري ، وسليمان بن موسى ، والثوري ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقد ذكرنا حديث فيه ، ولأنه لو وجب عليهم ، لوجب بإقرار غيرهم ، ولا يقبل إقرار شخص على غيره ولأنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته ، فيقاسمه إياها . ابن عباس
إذا ثبت هذا ، فإنه يلزمه ما اعترف به ، وتجب الدية عليه حالة في ماله ، في قول أكثرهم . وقال ، أبو ثور وابن عبد الحكم : لا يلزمه شيء ، ولا يصح إقراره ; لأنه مقر على غيره لا على نفسه ، ولأنه لم يثبت موجب إقراره ، فكان باطلا ، كما لو أقر على غيره بالقتل . ولنا ، قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } . ولأنه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال ، فصح إقراره ، كما لو أقر بإتلاف مال ، أو بما لا تحمل ديته العاقلة ، ولأنه محل مضمون ، فيضمن إذا اعترف به ، كسائر المحال ، وإنما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة لها ، فإذا لم تحملها ، وجبت عليه ، كجناية المرتد .