( 6802 ) فصل : وتحمل العاقلة . بغير خلاف بينهم فيها . وتحمل من جراحها ما بلغ أرشه ثلث دية الرجل كدية أنفها ، وما دون ذلك كدية يدها ، لا تحمله العاقلة . وكذلك الحكم في دية الكتابي . ولا تحمل دية المجوسي ; لأنها دون الثلث ، ولا دية المرأة إن مات منفردا ، أو مات قبل موت أمه . نص عليه دية الجنين لأنه دون الثلث . وإن مات مع أمه ، حملتهما العاقلة . نص عليه ; لأن وجوب ديتهما حصل في حال واحدة ، بجناية واحدة ، مع زيادتهما على الثلث ، فحملتهما العاقلة كالدية الواحدة . أحمد