الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6802 ) فصل : وتحمل العاقلة دية المرأة . بغير خلاف بينهم فيها . وتحمل من جراحها ما بلغ أرشه ثلث دية الرجل كدية أنفها ، وما دون ذلك كدية يدها ، لا تحمله العاقلة . وكذلك الحكم في دية الكتابي . ولا تحمل دية المجوسي ; لأنها دون الثلث ، ولا دية الجنين إن مات منفردا ، أو مات قبل موت أمه . نص عليه أحمد لأنه دون الثلث . وإن مات مع أمه ، حملتهما العاقلة . نص عليه ; لأن وجوب ديتهما حصل في حال واحدة ، بجناية واحدة ، مع زيادتهما على الثلث ، فحملتهما العاقلة كالدية الواحدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية