( 6803 ) فصل : ، في إحدى الروايتين وهو قول وإن كان الجاني ذميا ، فعقله على عصبته من أهل ديته المعاهدين . وفي الأخرى ، لا يتعاقلون ; لأن المعاقلة تثبت في حق المسلم على خلاف الأصل ، تخفيفا عنه ، ومعونة له ، فلا يلحق به الكافر لأن المسلم أعظم حرمة ، وأحق بالمواساة والمعونة من الذمي ، ولهذا وجبت الزكاة على المسلمين مواساة لفقرائهم ، ولم تجب على الشافعي أهل الذمة لفقرائهم ، فتبقى في حق الذمي على الأصل . ووجه الرواية الأولى ، أنهم عصبة يرثونه ، فيعقلون عنه ، كعصبة المسلم من المسلمين ، ولا يعقل عنه عصبته المسلمون ; لأنهم لا يرثونه ، ولا الحربيون ; لأن الموالاة والنصرة منقطعة بينهم .
ويحتمل أن يعقلوا عنه ; إذا قلنا : إنهم يرثونه . لأنهم أهل دين واحد ، يرث بعضهم بعضا . ولا يعقل يهودي عن نصراني ولا نصراني ، عن يهودي ; لأنهم لا موالاة بينهم ، وهم أهل ملتين مختلفتين . ويحتمل أن يتعاقلا ، بناء على الروايتين في توارثهما .