[ ص: 305 ] فصل : قال أبو طالب سمعت يقول : إذا أبا عبد الله ، فعليه ما جنى ، وإن كان أكثر من ثمنه ، إن قطع يد حر ، فعليه دية يد الحر ، وإن كان ثمنه أقل ، وإن أمر غلامه فجنى ، فما جنى ، فعليه قيمة جنايته ، وإن كانت أكثر من ثمنه ; لأنه بأمره . وكان أمره سيده أن يجرح رجلا علي يقولان : إذا أمر عبده أن يقتل ، فإنما هو سوطه ، ويقتل المولى ، ويحبس العبد . وقال وأبو هريرة حدثنا أحمد بهز ، حدثنا ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة خلاس ، أن قال : إذا أمر الرجل عبده فقتل ، إنما هو كسوطه أو كسيفه ، يقتل المولى ، والعبد يستودع السجن . ولأنه فوت شيئا بأمره ، فكان على السيد ضمانه ، كما لو استدان بأمره . عليا