( 6836 ) فصل : ومن لم تبلغه الدعوة من الكفار  إن وجد ، لم يجز قتله حتى يدعى ، فإن قتل قبل الدعوة من غير أن يعطى أمانا  ، فلا ضمان فيه ; لأنه لا عهد له ولا أيمان ، فأشبه امرأة الحربي وابنه الصغير ، وإنما حرم قتله لتبلغه الدعوة . وهذا قول  أبي حنيفة    . وقال  أبو الخطاب    : يضمن بما يضمن به أهل دينه . وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه محقون الدم ، أشبه من له أمان . والأول أولى ; فإن هذا ينتقض بصبيان أهل الحرب ومجانينهم ، ولأنه كافر لا عهد له ، فلم يضمن ، كالصبيان والمجانين . فأما إذا كان له عهد ، فله دية أهل دينه ، فإن لم يعرف دينه ، ففيه دية المجوسي ; لأنه اليقين ، وما زاد مشكوك فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					