( 6836 ) فصل : إن وجد ، لم يجز قتله حتى يدعى ، فإن ومن لم تبلغه الدعوة من الكفار ، فلا ضمان فيه ; لأنه لا عهد له ولا أيمان ، فأشبه امرأة الحربي وابنه الصغير ، وإنما حرم قتله لتبلغه الدعوة . وهذا قول قتل قبل الدعوة من غير أن يعطى أمانا . وقال أبي حنيفة : يضمن بما يضمن به أهل دينه . وهو مذهب أبو الخطاب ; لأنه محقون الدم ، أشبه من له أمان . والأول أولى ; فإن هذا ينتقض بصبيان أهل الحرب ومجانينهم ، ولأنه كافر لا عهد له ، فلم يضمن ، كالصبيان والمجانين . فأما إذا كان له عهد ، فله دية أهل دينه ، فإن لم يعرف دينه ، ففيه دية المجوسي ; لأنه اليقين ، وما زاد مشكوك فيه . الشافعي