( 6837 ) مسألة : ; قال : ( ، نصف دية الحر المسلم ) قال ودية الحرة المسلمة ، ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن وابن عبد البر ابن علية ، والأصم ، أنهما قالا : ديتها كدية الرجل ; لقوله عليه السلام : { } . وهذا قول شاذ ، يخالف إجماع الصحابة ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب في نفس المؤمنة مائة من الإبل عمرو بن حزم : { } . وهي أخص مما ذكروه ، وهما في كتاب واحد ، فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه ، مخصصا له ، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم ، على ما قدمناه في موضعه . دية المرأة على النصف من دية الرجل