الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6854 ) فصل : ولو ضرب بطن أمته ، ثم أعتقها ، ثم أسقطت جنينا ميتا ، لم يضمنه . في قياس قول أبي بكر ; لأن جنايته لم تكن مضمونة في ابتدائها ، فلم يضمن سرايتها ، كما لو خرج مرتدا فأسلم ، ثم مات ، ولأن موت الجنين يحتمل أنه حصل بالضربة في مملوكه . ولم يتجدد بعد العتق ما يوجب الضمان . وعلى قول ابن حامد ، عليه غرة ، لا يرث منها شيئا ; لأن اعتبار الجناية بحال استقرارها . ولو كانت الأمة لشريكين ، فضرباها ، ثم أعتقاها معا ، فوضعت جنينا ميتا ، فعلى قول أبي بكر ، على كل واحد منهما نصف عشر قيمة أمه لشريكه ; لأن كل واحد منهما جنى على الجنين ، ونصفه له ، فسقط عنه ضمانه ، ولزم ضمان نصفه الذي لشريكه بنصف عشر قيمة أمه ، اعتبارا بحال الجناية . وعلى قول ابن حامد ، على كل واحد منهما نصف الغرة ، للأم منها الثلث ، وباقيها للورثة ، ولا يرث القاتل منها شيئا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية