( 6892 ) فصل : ومن ، فعليه ضمان ما تلف به ; لأنه سبب هلاكه . وإن اضطر إلى طعام وشراب لغيره ، فطلبه منه ، فمنعه إياه مع غناه عنه في تلك الحال ، فمات بذلك ، ضمنه المطلوب منه ; لما روي عن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية ، أو مكان لا يقدر فيه على طعام وشراب ، فهلك بذلك ، أو هلكت بهيمته رضي الله عنه ، أنه قضى بذلك ، ولأنه إذا اضطر إليه ، صار أحق به ممن هو في يده ، وله أخذه قهرا ، فإذا منعه إياه ، تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه ، فلزمه ضمانه ، كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك . وظاهر كلام عمر ، أن الدية في ماله ; لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا . أحمد
وقال : تكون على عاقلته ; لأن هذا لا يوجب القصاص ، فيكون شبه العمد . وإن لم يطلبه منه ، لم يضمنه ; لأنه لم يمنعه ، ولم يوجد منه فعل تسبب به إلى هلاكه . وكذلك كل من رأى إنسانا في مهلكة ، فلم ينجه منها ، مع قدرته على ذلك ، لم يلزمه ضمانه ، وقد أساء . وقال القاضي : قياس المسألة الأولى وجوب ضمانه ; لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه ، فيضمنه ، كما لو منعه الطعام والشراب . ولنا ، أنه لم يهلكه ، ولم يكن سببا في هلاكه ، فلم يضمنه ، كما لو لم يعلم بحاله ، وقياس هذا على هذه المسألة غير صحيح ; لأنه في المسألة منعه منعا كان سببا في هلاكه ، فضمنه بفعله الذي تعدى به ، وهاهنا لم يفعل شيئا يكون سببا . أبو الخطاب