( 6903 ) فصل : وإن ، فليس عليه إلا دية ، عمدا كان أو خطأ . وذكر قلع الأعور عيني صحيح العينين : أن قياس المذهب وجوب ديتين ; إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور ، والأخرى في الأخرى ; لأنها عين أعور . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { القاضي } . : وفي العينين الدية
ولأنه قلع عينين ، فلم يلزمه أكثر من الدية ، كما لو كان القالع صحيحا ، ولأنه لم يزد على تفويت منفعة الجنس ، فلم يزد على الدية ، كما لو قطع أذنه . وما ذكره لا يصح ; لأن وجوب الدية في إحدى عينيه لا يجعل الأخرى عين أعور ، على أن وجوب الدية بقلع إحدى العينين قضية مخالفة للخبر والقياس ، صرنا إليها لإجماع الصحابة عليها ، ففيما عدا موضع الإجماع ، يجب العمل بهما ، والبقاء عليهما ، فإن كان قلعهما عمدا ، فاختار القصاص ، فليس له إلا قلع عينه ; لأنه أذهب بصره كله ، فلم يكن له أكثر من إذهاب بصره ، وهذا مبني على ما تقدم من قضاء الصحابة أن عين الأعور تقوم مقام العينين . القاضي
وأكثر أهل العلم على أن له القصاص من العين ، ونصف الدية للعين الأخرى ، وهو مقتضى الدليل . والله أعلم .