( 6904 ) فصل : وإن ، فله نصف الدية ، أو القصاص من مثلها ; لأنه عضو أمكن القصاص من مثله ، فكان الواجب فيه القصاص أو دية مثله ، كما لو قطع أذن من له أذن واحدة . وعن قطع يد أقطع ، أو رجل أقطع الرجل ، رواية أخرى ، أن الأولى إن كانت قطعت ظلما وأخذ ديتها ، أو قطعت قصاصا ، ففيها نصف ديتها ، وإن قطعت في سبيل الله ، ففي الباقية دية كاملة ; لأنه عطل منافعه من العضوين جملة ، فأشبه قلع عين الأعور . والصحيح الأول ; لأن هذا أحد العضوين اللذين تحصل بهما منفعة الجنس ، ولا يقوم مقام العضوين ، فلم تجب فيه دية كاملة ، كسائر الأعضاء ، وكما لو كانت الأولى أخذت قصاصا ، أو في غير سبيل الله ، ولا يصح القياس على عين الأعور لوجوه ثلاثة ; أحدها ، أن عين الأعور حصل بها ما يحصل بالعينين ، ولم يختلفا في الحقيقة والأحكام إلا تفاوتا يسيرا ، بخلاف أقطع اليد والرجل . [ ص: 344 ] أحمد
والثاني ; أن عين الأعور لم يختلف الحكم فيها باختلاف صفة ذهاب الأولى . وها هنا اختلفا . الثالث ; أن هذا التقدير والتعيين على هذا الوجه أمر لا يصار إليه بمجرد الرأي ، ولا توقيف فيه فيصار إليه ، ولا نظير له فيقاس عليه ، فالمصير إليه تحكم بغير دليل ، فيجب اطراحه .
وإن قطعت أذن من قطعت أذنه ، أو منخر من قطعت منخره ، لم يجب فيه أكثر من نصف الدية ، رواية واحدة ; لأن منفعة كل أذن لا تتعلق بالأخرى ، بخلاف العينين .