( 6905 ) مسألة : قال : ( ) . يعني أجفان العينين ، وهي أربعة ، ففي جميعها الدية ; لأن فيها منفعة الجنس ، وفي كل واحد منها ربع الدية ; لأن كل ذي عدد تجب في جميعه الدية ، تجب في الواحد منها بحصته من الدية ، كاليدين والأصابع . وبهذا قال وفي الأشفار الأربعة الدية ، وفي كل واحد منها ربع الدية الحسن ، والشعبي ، ، وأبو هاشم ، وقتادة ، والثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وعن في جفن العين وحجاجها الاجتهاد ; لأنه لم يعلم تقديره عن النبي صلى الله عليه وسلم والتقدير لا يثبت قياسا . ولنا أنها أعضاء فيها جمال ظاهر ، ونفع كامل ; فإنها تكن العين ، وتحفظها ، وتقيها الحر والبرد ، وتكون كالغلق عليها ، يطبقه إذا شاء ، ويفتحه إذا شاء ، ولولاها لقبح منظره ، فوجبت فيها الدية ، كاليدين ، ولا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسا . فإذا ثبت هذا ، فإن في أحدها ربع الدية . مالك
وحكي عن الشعبي ، أنه يجب في الأعلى ثلثا دية العين ، وفي الأسفل ثلثها ; لأنه أكثر نفعا . ولنا ، أن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه ، تجب بالحصة في الواحد منه ، كاليدين والأصابع ، وما ذكره يبطل باليمنى مع اليسرى والأصابع . وإن ، وجبت ديتان ; لأنهما جنسان تجب الدية بكل واحد منهما منفردا ، فوجبت بإتلافهما جملة ديتان ، كاليدين ، والرجلين . وتجب قلع العينين بأشفارهما ; لأن ذهاب بصره عيب في غير الأجفان ، فلم يمنع وجوب الدية فيها ، كذهاب الشم ، لا يمنع وجوب الدية في الأنف الدية في أشفار عين الأعمى
( 6906 ) فصل : ، وهو الشعر الذي على الأجفان ، وفي كل واحد منها ربعها . وبهذا قال وتجب في أهداب العينين بمفردها الدية . وقال أبو حنيفة : فيه حكومة . ولنا ، أن فيها جمالا ونفعا ، فإنها تقي العينين ، وترد عنهما ، وتحسن العين وتجملها ، فوجبت فيها الدية كالأجفان ، فإن الشافعي ، لم يجب أكثر من دية ; لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان ، فلم تفرد بضمان ، كالأصابع إذا قطع اليد وهي عليها . قطع الأجفان بأهدابها