( 6907 ) مسألة : قال : ( ) روي ذلك عن وفي الأذنين الدية ، عمر . وبه قال وعلي ، عطاء ، ومجاهد والحسن ، ، وقتادة ، والثوري والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في إحدى الروايتين عنه ، وقال في الأخرى : فيهما حكومة ; لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير ، ولا يثبت التقدير بالقياس . [ ص: 345 ] ومالك
ولنا ، أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { } . ولأن : وفي الأذنين الدية عمر قضيا فيهما بالدية . فإن قيل : فقد روي عن وعليا رضي الله عنه أنه قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرا . قلنا : لم يثبت ذلك . قاله أبي بكر . ولأن ما كان في البدن منه عضوان ، كان فيهما الدية ، كاليدين ، وفي إحداهما نصف الدية ، بغير خلاف بين القائلين بوجوب الدية فيهما ، ولأن كل عضوين وجبت الدية فيهما ، وجب في أحدهما نصفها ، كاليدين ، وإن قطع بعض إحداهما ، وجب بقدر ما قطع من ديتها ، ففي نصفها نصف ديتها ، وفي ربعها ربعها ، وعلى هذا الحساب ، سواء قطع من أعلى الأذن أو أسفلها ، أو اختلف في الجمال ، أو لم يختلف ، كما أن الأسنان والأصابع تختلف في الجمال والمنفعة ، ودياتها سواء . ابن المنذر
وقد روي عن ، رحمه الله ; أن في شحمة الأذن ثلث الدية . والمذهب الأول . وتجب أحمد ; لأن الصمم نقص في غير الأذن ، فلم يؤثر في ديتها . كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان . وهذا قول الدية في أذن الأصم . ولا أعلم فيه مخالفا . الشافعي