( 6917 ) فصل : ، بغير خلاف بينهم . حكاه وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه ابن عبد البر عمن يحفظ عنه من أهل العلم . وفي كتاب وابن المنذر عمرو بن حزم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . وفي رواية : وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية ، في " الموطإ " { مالك } . يعني إذا : استوعب واستؤصل ، ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة ، ليس في البدن منه إلا شيء واحد ، فكانت فيه الدية ، كاللسان ، وإنما الدية في مارنه ، وهو ما لان منه . هكذا قال إذا أوعي جدعا وغيره ; لأنه يروى عن الخليل ، أنه قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { طاوس } . : وفي الأنف ، إذا أوعب مارنه جدعا الدية
ولأن الذي يقطع فيه ذلك ، فانصرف الخبر إليه . فإن قطع بعضه ، ففيه بقدره من الدية ، يمسح ويعرف قدر ذلك منه ، كما قلنا في الأذنين . وقد روي هذا عن عمر بن عبد العزيز والشعبي وإن قطع أحد المنخرين ، ففيه ثلث الدية ، وفي المنخرين ثلثاها ، وفي الحاجز بينهما الثلث : قال والشافعي : في الوترة الثلث ، وفي الخرمة في كل واحد [ ص: 348 ] منهما الثلث . وبهذا قال أحمد إسحاق . وهو أحد الوجهين لأصحاب ; لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزعت الدية على عددها ، كسائر ما فيه عدد من جنس ، من اليدين ، والأصابع ، والأجفان الأربعة . الشافعي
وحكى وجها آخر ، أن أبو الخطاب ; لقول في المنخرين الدية ، وفي الحاجز بينهما حكومة : في كل زوجين من الإنسان الدية . وهذا الوجه الثاني لأصحاب أحمد ; لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث ، فأشبها اليدين ; ولأنه بقطع المنخرين أذهب الجمال كله ، والمنفعة ، فأشبه قطع اليدين . فعلى هذا الوجه ، في قطع أحد المنخرين نصف الدية ، وإن قطع معه الحاجز ، ففيه حكومة ، وإن قطع نصف الحاجز أو أقل ، أو أكثر ، لم يزد على حكومة . وعلى الأول ، في قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز نصف الدية ، وفي قطع جميعه مع المنخر ثلثا الدية ، وفي قطع جزء من الحاجز أو أحد المنخرين بقدره من ثلث الدية ، يقدر بالمساحة ، فإن شق الحاجز بين المنخرين ، ففيه حكومة ، فإن بقي منفرجا ، فالحكومة فيه أكثر . الشافعي