( 6931 ) فصل : وإذا ، ففيه الدية ; لأن ذهاب الكلام بمفرده يوجب الدية . وإن ذهب بعض الكلام ، نظرت ; فإن كان الطرفان متساويين ، وكان ما قطعه بقدر ما ذهب من الكلام ، وجب ، وإن كان أحدهما أكبر ، وجب الأكثر ، على ما مضى ، وإن لم يذهب من الكلام شيء ، وجب بقدر ما [ ص: 353 ] ذهب من اللسان من الدية . وإن كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان ، فهو خلقة زائدة ، وفيه حكومة . كان للسانه طرفان ، فقطع أحدهما ، فذهب كلامه
وإن قطع جميع اللسان ، وجبت الدية من غير زيادة ، سواء كان الطرفان متساويين أو مختلفين . وقال : إن كانا متساويين ، ففيهما الدية ، وإن كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان ، وجبت الدية وحكومة في الخلقة الزائدة . ولنا ، أن هذه الزيادة عيب ونقص يرد بها المبيع ، وينقص من ثمنه ، فلم يجب فيها شيء كالسلعة في اليد . وربما عاد القولان إلى شيء واحد ; لأن الحكومة لا يخرج بها شيء إذا كانت الزيادة عيبا . القاضي