( 6945 ) مسألة : قال : ( ) قال وفي الأليتين الدية : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : في الأليتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصفها . منهم ابن المنذر عمرو بن شعيب ، والنخعي ، وأصحاب الرأي . ولأنهما عضوان من جنس ، فيهما جمال ظاهر ، ومنفعة [ ص: 360 ] كاملة ، فإنه يجلس عليهما كالوسادتين ، فوجب فيهما الدية ، وفي إحداهما نصفها ، كاليدين . والأليتان : هما ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين . وفيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما ، وفي ذهاب بعضهما بقدره ; لأن ما وجبت الدية فيه ، وجب في بعضه بقدره ، فإن جهل المقدار ، وجبت حكومة ; لأنه نقص لم يعرف قدره . والشافعي