[ ص: 362 ] مسألة ; قال : ( ) أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية ، وفي إحداهما نصفها . روي ذلك عن وفي الرجلين الدية ، عمر . وبه قال وعلي قتادة ، وأهل ومالك المدينة ، وأهل والثوري العراق ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما تقدم . وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين ، سواء ، ومفصل الكعبين هاهنا مثل مفصل الكوعين في اليدين . وأبو ثور