( 6959 ) مسألة : قال : ( وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وكذلك العين القائمة ، والسن السوداء ) اليد الشلاء : التي ذهب منها منفعة البطش . والعين القائمة : التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة . واختلفت الرواية عن فيهما ، وفي السن السوداء ، فعنه ، في كل واحدة ثلث ديتها . روي هذا عن أحمد ، عمر بن الخطاب . وبه قال ومجاهد إسحاق .
وعن ، في العين القائمة مائة دينار . والرواية الثالثة عن زيد بن ثابت ، في كل واحدة حكومة . وهذا قول أحمد ، مسروق والزهري ، ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، والنعمان ; لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة ، لكونها قد ذهبت منفعتها ، ولا مقدر فيها ، فتجب الحكومة فيها ، كاليد الزائدة . ولنا ، ما روى وابن المنذر ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { عمرو بن شعيب ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها . السن السوداء إذا قلعت } رواه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ، وفي ، وأخرجه النسائي أبو داود في العين وحدها مختصرا .
وقول رضي الله عنه رواه عمر عن قتادة ، عن خلاس ، عن عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر ، عن ، أن ابن عباس رضي الله عنه قضى عمر بن الخطاب ، ثلث دية كل واحدة منهن . ولأنها كاملة الصورة ، فكان فيها مقدر كالصحيحة ، وقولهم : لا يمكن إيجاب مقدر . ممنوع ; فإنا قد ذكرنا التقدير وبيناه . ( 6960 ) فصل : قال في العين القائمة إذا خسفت ، واليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت : قول القاضي ، رحمه الله : في السن السوداء ، ثلث ديتها . محمول على سن ذهبت منفعتها ، بحيث لا يمكنه أن يعض بها الأشياء ، أو كانت تفتتت ، فأما إن كانت منفعتها باقية ، ولم يذهب منها إلا لونها ، ففيها كمال ديتها ، سواء قلت منفعتها ، بأن عجز عن عض الأشياء الصلبة بها أو لم يعجز ; لأنها باقية المنفعة ، فكملت ديتها ، كسائر الأعضاء ، وليس على من سودها إلا حكومة . أحمد
وهذا مذهب . والصحيح من مذهب الشافعي ما يوافق ظاهر كلامه ; لظاهر الأخبار ، وقضاء أحمد رضي الله عنه وقول أكثر أهل العلم ، ولأنه ذهب جمالها بتسويدها ، فكملت ديتها على من سودها ، كما لو سود وجهه . ولم يجب على متلفها أكثر من ثلث ديتها كاليد الشلاء وكالسن إذا كانت بيضاء فانقلعت ، ونبت مكانها سوداء ، لمرض فيها ، فإن عمر بن الخطاب وأصحاب القاضي ، سلموا أنها لا تكمل ديتها . الشافعي