( 6965 ) مسألة : قال : الإسكتان : هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه ، إحاطة الشفتين بالفم . وأهل اللغة يقولون : الشفران حاشيتا الإسكتين ، كما أن أشفار العين أهدابها . وفيهما دية المرأة إذا قطعا . وبهذا قال ( وفي إسكتي المرأة الدية ) . وقاله الشافعي ، إذا لم يقدر على جماعها . وقضى به الثوري محمد بن سفيان إذا بلغ العظم ; لأن فيهما جمالا ومنفعة ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فوجبت فيهما الدية ، كسائر ما فيه منه شيئان ، وفي إحداهما نصف الدية ، كما ذكرنا في غيرهما .
وإن ، وجبت ديتهما ، كما لو جنى عليهما فأشلهما . ولا فرق بين كونهما غليظتين أو دقيقتين ، قصيرتين أو طويلتين ، من بكر أو ثيب ، أو صغيرة أو كبيرة ، مخفوضة أو غير مخفوضة ; لأنهما عضوان فيهما الدية ، فاستوى فيهما جميع ما ذكرنا ، كسائر أعضائها ، ولا فرق بين الرتقاء وغيرها ; لأن الرتق عيب في غيرهما ، فلم ينقص ديتهما ، كما أن الصمم لم ينقص دية الأذنين . والخفض : هو الختان في حق المرأة . جنى على شفتيه فأشلهما