( 6964 ) فصل : واختلفت الرواية في ; فروى قطع الذكر بعد حشفته ، وقطع الكف بعد أصابعه أبو طالب عن ، فيه ثلث ديته ، وكذلك شحمة الأذن . وعن أحمد في ذلك كله حكومة . والصحيح في هذا ، أن فيه حكومة ; لعدم التقدير فيه ، وامتناع قياسه على ما فيه تقدير ، لأن الأشل بقيت صورته ، وهذا لم تبق صورته ، إنما بقي بعض ما فيه الدية ، أو أصل ما فيه الدية . فأما أحمد ، فينبغي أن تجب الحكومة فيه ، وجها واحدا ; لأن إيجاب ثلث دية اليد فيه ، يفضي إلى أن يكون الواجب فيه مع بقاء الكف والقدم وذهابهما واحدا ، مع تفاوتهما وعدم النص فيهما . والله أعلم . قطع الذراع بعد قطع الكف ، والساق بعد قطع القدم