الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6964 ) فصل : واختلفت الرواية في قطع الذكر بعد حشفته ، وقطع الكف بعد أصابعه ; فروى أبو طالب عن أحمد ، فيه ثلث ديته ، وكذلك شحمة الأذن . وعن أحمد في ذلك كله حكومة . والصحيح في هذا ، أن فيه حكومة ; لعدم التقدير فيه ، وامتناع قياسه على ما فيه تقدير ، لأن الأشل بقيت صورته ، وهذا لم تبق صورته ، إنما بقي بعض ما فيه الدية ، أو أصل ما فيه الدية . فأما قطع الذراع بعد قطع الكف ، والساق بعد قطع القدم ، فينبغي أن تجب الحكومة فيه ، وجها واحدا ; لأن إيجاب ثلث دية اليد فيه ، يفضي إلى أن يكون الواجب فيه مع بقاء الكف والقدم وذهابهما واحدا ، مع تفاوتهما وعدم النص فيهما . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية