( 7023 ) الفصل الرابع : أن ، إلا أن يمنع منه مانع ، روي ذلك عن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود ، إذا كانت الدعوى عمدا ، وعن ابن الزبير . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، مالك ، وأبو ثور . وعن وابن المنذر ، معاوية ، وابن عباس والحسن ، وإسحاق : لا تجب بها الدية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود : { } . ولأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن ، وحكم الظاهر ، فلا يجوز إشاطة الدم بها ; لقيام الشبهة المتمكنة منها ، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح ، ولا يجب بها القصاص ، كالشاهد واليمين . إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله قولان ، كالمذهبين . وللشافعي
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وفي رواية يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته : { مسلم فيسلم إليكم } . وفي لفظ : { } وأراد دم القاتل ; لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين . والرمة : الحبل الذي يربط به من عليه القود . ولأنها حجة يثبت بها العمد ، فيجب بها القود ، كالبينة . وقد روى وتستحقون دم صاحبكم ، بإسناده عن الأثرم عامر الأحول ، { } . وهذا نص . ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه ، احتياطا للدم ، فإن لم يجب القود ، سقط هذا المعنى . أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة الطائفة