الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7043 ) فصل : قال القاضي : يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل ، إذا غلب على ظنهم أنه قتله ، وإن كانوا غائبين عن مكان القتل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار : { تحلفون ، وتستحقون دم صاحبكم } . وكانوا بالمدينة ، والقتل بخيبر . ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنه ، كما أن من اشترى من إنسان شيئا ، فجاء آخر يدعيه ، جاز أن يحلف أنه لا يستحقه ; لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه ، وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو خط أبيه ودفتره ، جاز له أن يحلف ، وكذلك إذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا ، فادعى عليه المشتري أنه معيب ، وأراد رده ، كان له أن يحلف أنه باعه بريئا من العيب .

                                                                                                                                            ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات ، وغلبة ظن يقارب اليقين ، وينبغي للحاكم أن يقول لهم : اتقوا الله ، واستثبتوا . ويعظهم ، ويحذرهم ، ويقرأ عليهم : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ، وظلم البريء ، وقتل النفس بغير الحق ، ويعرفهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وهذا كله مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية