الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7045 ) مسألة : قال : ومن قتل نفسا محرمة ، أو شارك فيها ، أو ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا ، وكان الفعل خطأ ، فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله . وعن أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أن على قاتل العمد تحرير رقبة مؤمنة الأصل في كفارة القتل قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . الآية .

                                                                                                                                            وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى ، وتجب في قتل الصغير والكبير ، سواء باشره بالقتل ، أو تسبب إلى قتله بسبب يضمن به النفس ، كحفر البئر ، ونصب السكين ، وشهادة الزور . وبهذا قال مالك . والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجب بالتسبب ; لأنه ليس بقتل ، ولأنه ضمن بدله بغير مباشرة للقتل ، فلم تلزمه الكفارة كالعاقلة . ولنا ، أنه كالمباشرة في الضمان ، فكان كالمباشرة في الكفارة ، ولأنه سبب لإتلاف الآدمي ، يتعلق به ضمانه ، فتعلقت به الكفارة ، كما لو كان راكبا فأوطأ دابته إنسانا . وقياسهم ينتقض بالأب إذا أكره إنسانا على قتل ابنه ; فإن الكفارة تجب عليه من غير مباشرة ، وفارق العاقلة ; فإنها تتحمل عن غيرها . ولم يصدر منها قتل ، ولا تسبب إليه . وقولهم : ليس بقتل . ممنوع .

                                                                                                                                            قال القاضي : ويلزم الشهود الكفارة ، سواء قالوا : أخطأنا ، أو تعمدنا . وهذا يدل على أن القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال ، ولا يعتبر فيه الخطأ والعمد ; لأنه إن قصد به القتل ، فهو جار مجرى الخطإ ، في أنه لا يجب به القصاص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية