( 7046 ) فصل : وتجب . وبه قال الكفارة بقتل العبد ، أبو حنيفة . وقال والشافعي : لا تجب به ، لأنه مضمون بالقيمة ، أشبه البهيمة . ولنا ، عموم قوله تعالى : { مالك ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . ولأنه يجب القصاص بقتله ، فتجب الكفارة به ، كالحر ، ولأنه مؤمن ، فأشبه الحر ، ويفارق البهائم بذلك .