( 7048 ) فصل : . وبهذا قال وإذا قتل الصبي والمجنون ، وجبت الكفارة في أموالهما ، وكذلك الكافر . [ ص: 401 ] وقال الشافعي : لا كفارة على واحد منهم ; لأنها عبادة محضة ، تجب بالشرع ، فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر ، كالصلاة والصيام . ولنا ، أنه حق مالي ، يتعلق بالقتل ، فتعلقت بهم ، كالدية . أبو حنيفة
وتفارق الصوم والصلاة ; لأنهما عبادتان بدنيتان ، وهذه مالية ، أشبهت نفقات الأقارب . وأما ; لأنها تتعلق بالقول ، ولا قول لهما ، وهذه تتعلق بالفعل ، وفعلهما متحقق قد أوجب الضمان عليهما ، ويتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول ; بدليل أن العتق يتعلق بإحبالهما دون إعتاقهما بقولهما . وأما الكافر فتجب عليه ، وتكون عقوبة عليه ، كالحدود . كفارة اليمين ، فلا تجب على الصبي والمجنون