الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7051 ) فصل : ومن قتل نفسه خطأ ، وجبت الكفارة في ماله . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجب ; لأن ضمان نفسه لا يجب ، فلم تجب الكفارة ، كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم .

                                                                                                                                            ولنا ، عموم قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . ولأنه آدمي مؤمن مقتول خطأ ، فوجبت الكفارة على قاتله ، كما لو قتله غيره . والأول أقرب إلى الصواب ، إن شاء الله ، فإن { عامر بن الأكوع ، قتل نفسه خطأ ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة } . وقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ } إنما أريد بها إذا قتل غيره ، بدليل قوله : { ودية مسلمة إلى أهله } . وقاتل نفسه لا تجب فيه دية ; بدليل قتل عامر بن الأكوع . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية