( 7051 ) فصل : ، وجبت الكفارة في ماله . وبهذا قال ومن قتل نفسه خطأ . وقال الشافعي : لا تجب ; لأن ضمان نفسه لا يجب ، فلم تجب الكفارة ، كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم . أبو حنيفة
ولنا ، عموم قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . ولأنه آدمي مؤمن مقتول خطأ ، فوجبت الكفارة على قاتله ، كما لو قتله غيره . والأول أقرب إلى الصواب ، إن شاء الله ، فإن { عامر بن الأكوع ، قتل نفسه خطأ ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة } . وقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ } إنما أريد بها إذا قتل غيره ، بدليل قوله : { ودية مسلمة إلى أهله } . ; بدليل قتل وقاتل نفسه لا تجب فيه دية عامر بن الأكوع . والله أعلم .