( وإن ، بأن لم يكن زوجاته ولا إمائه : يمم بحائل ( أو عكسه ) بأن ، مات رجل بين نسوة لا رجل معهن ) ممن لا يباح لهن غسله أي الميت ، بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها : يممت لما روى ماتت امرأة بين رجال ( ممن لا يباح لهم ) أي الرجال ( غسله ) تمام في فوائده عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال } ولأنه لا [ ص: 91 ] يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة النجاسة ، بل ربما كثرت ( أو ) ( يمم ) لما تقدم ( بحائل ) من خرقة ونحوها يلفها على يده ، فييمم بها الميت في الصور الثلاث حتى لا يمسه . مات ( خنثى مشكل ) له سبع سنين فأكثر ولم تحضره أمة له
( ويحرم ) أن ييمم ( بدونه ) أي دون الحائل ( لغير محرم ) لما فيه من المس ( ورجل أولى بتيمم خنثى مشكل ) من امرأة ، إذا لأن الصنفين قد اشتركا في المحذور وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية لكن إذا مات الخنثى بين رجال ونساء علموه الغسل وباشره نص عليه كذا ماتت المرأة مع الرجال وفيهم صبي لا شهوة له ذكره في شرح الهداية الرجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل قلت : وكذا ( وإن كانت له ) أي للخنثى المشكل ( أمة غسلته ) لأنه إن كان أنثى فلا كلام وإن كان ذكرا فلأمته أن تغسله . الخنثى يموت مع رجال أو نسوة فيهن صغير أو صغيرة تطيقه