( ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ) نص عليه وقال : عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله : { } وروى وتحليلها التسليم { عطاء بن السائب سلم على الجنازة تسليمة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم الجوزجاني كالمكتوبة ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه نص عليه أي : من غير التفات . ( يجهر بها ) أي : التسليمة ( الإمام )
( ويجوز ) تسليمة ( ثانية عن يساره ) لما ذكر عن الحاكم ابن أبي أوفى تسليمتين واستحبه قال في المبدع : ويتابع الإمام في الثانية كالقنوت ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) رواه القاضي عن الشافعي ابن عمر وسعيد عن ، ابن عباس عن والأثرم عمر ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود ، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق . وزيد بن ثابت