( وتكره ) لحديث الزيادة على تراب القبر من غيره قال { جابر } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 140 ] أن يبنى على القبر أو يزاد عليه النسائي وأبو داود .
وعن قال " لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما يخرج منه حين حفر رواه عقبة بن عامر ولأن العادة أن يفضل من التراب عن مساواة الأرض لمكان الميت من القبر ما يكفي لسنة التسنيم فلا حاجة إلى الزيادة ( إلا أن يحتاج إليه ) أي : الزائد ، فلا كراهة . أحمد
( ويكره لأن ذلك كله من البدع . المبيت عنده ) أي القبر ( وتجصيصه وتزويقه ، وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه ، ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام )
( و ) تكره ( الكتابة عليه ) لما تقدم من حديث . جابر
( و ) يكره ( الجلوس ) عليه لما روى أبو مرثد الغنوي { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها . مسلم
وعن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم . مسلم
( و ) يكره لقول ( الوطء عليه ) أي : على القبر : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن توطأ القبور ( قال بعضهم : إلا لحاجة ) إلى ذلك . الخطابي
( و ) يكره ( ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { الاتكاء عليه } ( ويحرم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال : لا تؤذ صاحب القبر لحديث التخلي عليها ) أي : القبور ( وبينها ) قال : قال النبي : صلى الله عليه وسلم { عقبة بن عامر } رواه لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق الخلال . وابن ماجه