الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ، ولو ) كان وجوبه في الذمة ( بالنذر ) بأنه نذر هديا أو أضحية ثم عين عنه ما يجزئ ، ثم ذبحه فسرق ، فلا شيء عليه ; لأنه أمانة في يده ، ولم يتعد ، ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة .

                                                                                                                      ( وإن تلفت ) المعينة هديا كانت أو أضحية ( أضحية ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله ) أي : الذبح ( فلا بدل عليه إن لم يفرط ) ; لأنه أمين .

                                                                                                                      ( وإن عين عن واجب في الذمة ) ما يجزئ فيه كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أو بدنة أو عين هديا بنذره في ذمته ( وتعيب ) [ ص: 14 ] ما عينه عن ذلك ( أو تلف أو ضل ، أو عطب أو سرق ونحوه ) كما لو غصب ( لم يجزئه ) ; لأن الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه كالدين يضمنه ضامن ، أو يرهن به رهنا فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين ؟ متى تعذر استيفاؤه من الضامن ، أو تلف الرهن ، بقي الحق في الذمة بحاله .

                                                                                                                      ( ولزمه بدله ) أي : بدل ما تعيب وتلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه إذا كان عينه عن واجب في ذمته ( ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه ) هذا معنى كلامه في الفروع والإنصاف وشرح المنتهى .

                                                                                                                      قال في تصحيح الفروع : ظاهره مشكل ومعناه : إذا عين عما في الذمة أزيد مما في الذمة ، ثم تلف بتفريط فإنه يلزمه مثل الذي تلف وإن كان أفضل مما في الذمة ; لأن الواجب تعلق بما عينه عما في الذمة وهو أزيد ، فيلزمه مثله ، وهو أزيد مما في الذمة صرح به في المغني والشرح وغيرهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية