( وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ، ولو ) كان وجوبه في الذمة ( بالنذر ) بأنه نذر هديا أو أضحية ثم عين عنه ما يجزئ ، ثم ذبحه فسرق ، فلا شيء عليه ; لأنه أمانة في يده ، ولم يتعد ، ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة .
( وإن أي : الذبح ( فلا بدل عليه إن لم يفرط ) ; لأنه أمين . تلفت ) المعينة هديا كانت أو أضحية ( أضحية ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله )
( وإن عين عن واجب في الذمة ) ما يجزئ فيه كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أو بدنة أو عين هديا بنذره في ذمته ( وتعيب ) [ ص: 14 ] ما عينه عن ذلك ( أو تلف أو ضل ، أو عطب أو سرق ونحوه ) كما لو غصب ( لم يجزئه ) ; لأن الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه كالدين يضمنه ضامن ، أو يرهن به رهنا فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين ؟ متى تعذر استيفاؤه من الضامن ، أو تلف الرهن ، بقي الحق في الذمة بحاله .
( ولزمه بدله ) أي : بدل ما تعيب وتلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه إذا كان عينه عن واجب في ذمته ( ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه ) هذا معنى كلامه في الفروع والإنصاف وشرح المنتهى .
قال في تصحيح الفروع : ظاهره مشكل ومعناه : إذا عين عما في الذمة أزيد مما في الذمة ، ثم تلف بتفريط فإنه يلزمه مثل الذي تلف وإن كان أفضل مما في الذمة ; لأن الواجب تعلق بما عينه عما في الذمة وهو أزيد ، فيلزمه مثله ، وهو أزيد مما في الذمة صرح به في المغني والشرح وغيرهما .