( أثلاثا ) وقوله تعالى : { ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ، ويهدي ويهدي ويتصدق فكلوا منها } وأقل أحوال الأمر الاستحباب ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه .
وقال كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث ، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { جابر } رواه كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا وعن البخاري { ابن عمر الضحايا والهدايا : ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين } قال في الشرح وشرح المنتهى : والمستحب أن يكون أي : المأكول : اليسير ، لما روى { جابر } ; ولأنه نسك فاستحب الأكل منه ( كالأضحية ) وله التزود والأكل كثيرا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فأكلنا منها ، وحسينا من مرقها ( فإن جابر ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية ) أكلها كلها فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم ، ويأتي . أكلها ) أي : الذبيحة هديا تطوعا ( كلها
( وإن فرق أجنبي [ ص: 20 ] نذرا بلا إذن ) مالكه ( لم يضمن ) لوقوعه .