( وأقل ما يفعل ) الجهاد ( مع القدرة عليه : كل عام مرة )    ; لأن الجزية تجب على أهل الذمة مرة في العام وهو بدل  [ ص: 37 ] النصرة فكذا مبدلها ( إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين ) من عدد أو عدة ( أو قلة علف ) في الطريق ( أو ) قلة ( ماء في الطريق ، أو انتظار مدد ) يستعين به إمام ( فيجوز تركه ) أي : الجهاد ( بهدنة وبغيرها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم صالح قريشا  عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا العهد وأخر قتال قبائل العرب بغير هدنة و ( لا ) يجوز تأخيره ( إن رجي إسلامهم ) أي : الكفار خلافا  للموفق  ومن تابعه ( ولا يعتبر أمن الطريق ) ; لأن وضعه على الخوف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					