( فإن أسلموا قبل الحكم عليهم ) بشيء مما سبق ( عصموا دماءهم وأموالهم [ ص: 61 ] كما تقدم ) لخبر { أمرت أن أقاتل الناس } ( وإن كان ) إسلامهم ( بعد الحكم بالقتل عصموا دماءهم فقط ) ; لأن قتل المسلم حرام ولا يعصمون مالهم ولا ذريتهم ; لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم ( ولا يسترقون ) ; لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم ( ويكون المال على ما حكم فيه ) كالأنفس .
( وإن حكم بأنهم للمسلمين كان ) المال ( غنيمة ) للمسلمين ( وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه ) ; لأن عقد الجزية عقد معاوضة يتوقف على التراضي .


