( وذلك أنه ( فما أتت به ) السرية ( أخرج خمسه ) لقوله تعالى { ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير ، وإذا رجعت بعث ) سرية ( أخرى خلفه ) تغير واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية ولحديث معن بن يزيد مرفوعا { } رواه لا نفل إلا بعد الخمس أبو داود ( وأعطى السرية ما جعل لها ) من ربع فأقل ، أو ثلث فأقل ولا تجوز الزيادة على الثلث نص عليه .
( وقسم الباقي في الجيش ، والسرية معا ) ; لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش ( ولا تستحقه السرية إلا بشرط ) فإن لم يشترط لها شيئا لم تستحق سوى المقاسمة كأحاد الجيش ، لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط ( فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك ) أي : من الثلث في الرجعة أو الربع في البداءة ( ردوا إليه ) أي : إلى الثلث أو الربع ، ولم يستحقوا الزائد لمخالفة النص .