( وتجوز الخدعة ) بفتح الخاء والدال ، وهي الاسم من الخداع أي : إرادة المكروه به من حيث لا يعلم كالخديعة ( في الحرب للمبارز وغيره ) لحديث { الحرب خدعة } وروي أن عمرو بن عبد ود لما بارز عليا قال له علي ما برزت لأقاتل اثنين ، فالتفت عمرو فوثب علي فضربه فقال عمرو خدعتني فقال : الحرب خدعة .
( وإن قتله ) أي : الكافر المبارز ( المسلم أو أثخنه فله سلبه ) لحديث أنس وسمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من قتل قتيلا فله سلبه } .
وفي حديث أبي قتادة { وله عليه بينة } متفق عليه .
وعن أنس مرفوعا { قال يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم } رواه أبو داود وظاهره : ولو كانت المبارزة بغير إذن [ ص: 71 ] وقطع به في المغني ، لعموم الأدلة وفي الإرشاد : .


