( فإن آثر ) الذي بيده أرض خراجية ( بها أحدا ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها ) من غيره لقيامه مقام الأول ( ومعنى البيع هنا : بذلها بما عليها من خراج إن منعنا بيعها الحقيقي ) كما هو المذهب لما تقدم من أن عمر وقفها ، وأقرها بأيدي أربابها بالخراج ، والوقف لا يباع إلا إذا تعطلت مصالحه على ما يأتي .


