( وإن قال ) كافر ( كف عني حتى أدلك على كذا ، فبعث معه قوما ليدلهم فامتنع من الدلالة فلهم ضرب عنقه ) ; لأنه في معنى الأمان المعلق بشرط ولم يوجد شرطه .
( قال ) الإمام ( أحمد إذا لقي علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره ) وشرط الأمان أمن شره .
( وإن كانوا سرية فلهم أمانه ) لأمنهم شره ( وإن لقيت السرية أعلاجا فادعوا أنهم جاءوا مستأنسين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح ) ; لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم .


