( ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين  ، مثل كتابة وعمالة ، وجباية خراج ، وقسمة فيء وغنيمة ، وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله ) أي : نقل ما ذكر من موضع إلى آخر ( إلا لضرورة ) ; لأن أبا موسى  دخل على  عمر  ومعه كتاب قد كتبه فيه حساب عمله فقال له  عمر    " ادع الذي كتبه ليقرأه قال : إنه لا يدخل المسجد قال ولم لا يدخل ؟ فقال : إنه نصراني فانتهره  عمر    . 
				
						
						
