الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى له ) أي لغيره شيئا ( في ذمته بغير إذنه ) صح ( إن لم يسمه ) أي : لم يسم المشتري من اشترى له ( في العقد ) بأن قال : اشتريت هذا ولم يقل لفلان فيصح العقد ( سواء نقد ) المشتري ( الثمن من مال الغير ) الذي اشترى له ( أو لا ) بأن نقده من مال نفسه أو لم ينقده بالكلية ; لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة فإن سماه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن ( فإن أجازه ) أي : المشتري ( من اشترى له ) ولم يسم ( ملكه من حين العقد ) فمنافعه ونماؤه له ; لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل ( وإلا ) بأن لم يجزه من اشترى له ( لزم من اشتراه فيقع الشراء له ) لأن الغير لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ، كما لو لم ينو غيره ( وإن حكم بصحة مختلف فيه ) ممن يراه ( كتصرف فضولي بعد إجازته صح ) العقد واعتبرت آثاره ( من الحكم لا من حين العقد ) ذكره القاضي فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم .

                                                                                                                      وقال في الفروع ويتوجه كالإجازة .

                                                                                                                      وقال في الفصول في النكاح الفاسد : إنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه ( ولا يصح بيع ) شيء ( معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه ) لحديث حكيم السابق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية