( الثانية : في وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ) من نجشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه . النجش
( وهو ) أي النجش ( حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته ) فهو في معنى الغش ( ويثبت له ) أي للمشتري بالنجش [ ص: 212 ] ( الخيار إذا غبن الغبن المذكور ) كالصورة الأولى قال في المبدع : وظاهره أنه لا بد من حذق الذي زاد فيها لأن تغرير المشتري لا يحصل إلا بذلك وأن يكون المشتري جاهلا فلو كان عارفا واغتر بذلك فلا خيار له لعجلته وعدم تأمله .
( ولو ) كانت زيادة من لا يريد شراء ( بغير مواطأة من البائع ) لمن يزيد فيها ( أو ) كان البائع ( زاد ) في الثمن ( بنفسه ) والمشتري لا يعلم ذلك لوجود التغرير ( فيخير ) المشتري ( بين رد ) المبيع ( وإمساك ) هـ .
( قال ابن رجب في شرح ) الأربعين ( النووية : ويحط ما غبن به من الثمن ) أي يسقط عنه ويرجع به إن كان دفعه ( ذكره الأصحاب قال المنقح : ولم نره لغيره وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول انتهى ) كلام المنقح ( اختاره ) أي القول في التدليس ( جمع ) منهم أبو بكر في التنبيه ، وصاحب المبهج والتلخيص والترغيب والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس فيثبت للمشتري الخيار لتغريره وكذا : لو ( ومن النجش ) قول بائع سلعة ( أعطيت فيها كذا ، وهو كاذب ) فلا يبطل البيع وللمشتري الخيار على الصحيح ذكره في الإنصاف . أخبر أنه اشترى السلعة بكذا وهو زائد عما اشتراها به