الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ظهر في المأجور عيب ) تنقص به أجرته عادة ( فلا أرش له ) أي للمستأجر إن اختار الإمساك وعليه الأجرة كاملة ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا ( والأرش : قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، فيرجع ) المشتري إذا اختار الإمساك ( ب ) مثل ( نسبته من ثمنه ) المعقود به نص عليه ( فيقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ) فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ( فإذا كان الثمن - مثلا - مائة وخمسين ، فيقوم المبيع صحيحا بمائة ) درهم .

                                                                                                                      ( ومعيبا بتسعين ، فالعيب نقص عشرة ) دراهم ( نسبته إلى قيمته صحيحا ) وهي مائة ( عشر فتنسب ذلك إلى المائة وخمسين تجده خمسة عشر وهو الواجب للمشتري ، ولو كان [ ص: 220 ] الثمن ) في المثال المذكور ( خمسين وجب له ) أي المشتري ( خمسة ) لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن ، ولأنا لو ضمناه نقص القيمة لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون ، فوجد به عيبا ينقصه النصف ، فأخذها وهذا لا سبيل إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية