الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يملك ) المشتري ( رد السليم ) لعدم عيبه ( إلا أن ينقصه تفريق ، كمصراعي باب ، وزوجي خف أو يحرم ) تفريق ، ( كجارية وولدها ونحوه ) كأخيها ( فليس له ) أي المشتري ( رد أحدهما ) وحده ( بل ) له ( ردهما ) معا ( أو الأرش ) دفعا لضرر البائع ، أو لتحريم التفريق ومثله : جان له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية